السيد محمد صادق الروحاني
205
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وحق الناس ( « 1 » ) . م 3970 : لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ( « 2 » ) ، على ما يأتي . م 3971 : لا يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، بل يصح أن تكون على نحو الظن أو الاحتمال ( « 3 » ) . م 3972 : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له ، أو ينكر عليه ، أو يسكت ، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر ، فهنا صور ثلاث : الصورة الأولى : اعتراف المدعى عليه ، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به ( « 4 » ) . الصورة الثانية : انكار المدعى عليه ، فيطالَب المدعي بالبينة ( « 5 » ) ، فإن أقامها حُكِمَ على طبقها ( « 6 » ) ، وإلا ( « 7 » ) حُلِّفَ المنكر ( « 8 » ) ، فإن حَلَفَ سقطت الدعوى ( « 9 » ) ، ولا
--> ( 1 ) ( ) حق الناس هو الحق الذي لا يسقط إلا بمسامحة أصحاب العلاقة . ( 2 ) ( ) فلو علم القاضي بوسائله الخاصة بأن شخصا قد سرق مال شخص فلا يحق له إقامة الحد عليه بقطع يده إلا بعد مطالبة أصحاب المال بذلك . ( 3 ) ( ) أي أنه يكفي في قبول الدعوى لدى القاضي ان يكون المدعي شاكا أو ظانا بشخص خلافا لمن يشترط من الفقهاء بان يكون المدعي جازما باتهامه للخصم . ( 4 ) ( ) أي يقبل إقرار المدعى عليه ، ويحكم الحاكم على طبق هذا الاقرار . ( 5 ) ( ) أي تتم مطالبة المدعي بالاثباتات المعتبرة من شهود وغير ذلك . ( 6 ) ( ) أي يتم الحكم على طبق البينة التي أقامها المدعي . ( 7 ) ( ) أي إذا لم يستطع المدعي تقديم أدلة الاثبات المعتبرة شرعا . ( 8 ) ( ) أي يتم الطلب من المنكر أن يحلف يمينا بأنه ليس للمدعي حق عليه . ( 9 ) ( ) أي مع عدم تقديم المدعي دليلا على اثبات دعواه ، ومع حلف المدعى عليه اليمين على عدم كونه مطلوبا للمدعي حسب ادعائه فتسقط الدعوى حينئذ .